- أَبَداً، أَوْ مُطْلَقاً، أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
- فَمَتَى مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ وَلَمْ يُجَامِعْ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ:
- أُمِرَ بِهِ.
- فَإِنْ أَبَى: أُمِرَ بِالطَّلَاقِ.
- فَإِنِ امْتَنَعَ: طَلَّقَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ.
- وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
- وَتَارِكُ الوَطْءِ ضِرَاراً (١) بِلَا عُذْرٍ: كَمُولٍ.
فَصْلٌ
- وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ (٢).
- وَهُوَ: أَنْ يُشَبِّهَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا، بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، أَوْ بَعْضِهَا، أَوْ بِرَجُلٍ مُطْلَقاً.
- لَا بِشَعْرٍ، وَسِنٍّ، وَظُفُرٍ، وَرِيقٍ وَنَحْوِهَا.
- وَإِنْ قَالَتْهُ لِزَوْجِهَا: فَلَيْسَ بِظِهَارٍ.
- وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ بِوَطْئِهَا مُطَاوِعَةً.
(١) في (ب): ضرراً.(٢) في (أ): حرام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute