فَصْلٌ
- وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقاً وَنَحْوَهُ بِشَرْطٍ: لَمْ يَقَعْ حَتَّى يُوجَدَ.
- فَلَوْ لَمْ يَلْفِظْ بِهِ، وَادَّعَاهُ: لَمْ يُقْبَلْ حُكْماً.
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ.
- بِصَرِيحٍ، وَبِكِنَايَةٍ (١) مَعَ قَصْدٍ (٢).
- وَيَقْطَعُهُ: فَصْلٌ بِتَسْبِيحٍ، وَسُكُوتٍ.
- لَا كَلَامٍ مُنْتَظِمٍ؛ كَأَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إِنْ قُمْتِ.
- وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ نَحْوُ: إِنْ، ومَتَى، وإِذَا.
- وَإِنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَحَقَّقِي، أَوْ تَنَحَّيْ، وَنَحْوُهُ: تَطْلُقُ.
- وَإِنْ بَدَأْتُكِ بِالكَلَامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: إِنْ بَدَأْتُكَ بِهِ فَعَبْدِي حُرٌّ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ، وَتَبْقَى يَمِينُهَا.
- وَإِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي وَنَحْوُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ: طَلُقَتْ.
- وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَتِهَا: تَطْلُقُ بِمَشِيئَتِهَا غَيْرَ مُكْرَهَةٍ.
- أَوْ بِمَشِيئَةِ اثْنَيْنِ: فَبِمَشِيئَتِهِمَا كَذَلِكَ.
(١) سقط من (ب) قوله: (بصريح، وبكناية).(٢) في (ب): (مع قصده).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute