- وَلاسْتِيفَائِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ (١):
[١] تَكْلِيفُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ.
[٢] وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ.
[٣] وَأَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ تَعَدِّيهِ إِلَى غَيْرِ جَانٍ.
- وَيُحْبَسُ لِقُدُومِ غَائِبٍ، وَبُلُوغٍ، وَإِفَاقَةٍ.
- وَيَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُ:
- بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ.
- وَبِآلَةٍ مَاضِيَةٍ (٢).
- وَفِي النَّفْسِ: بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ.
فَصْلٌ
- وَيَجِبُ بِعَمْدٍ: القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ، فَيُخَيَّرُ وَلِيٌّ.
- وَالعَفْوُ مَجَّاناً أَفْضَلُ.
- وَمَتَى:
- اخْتَارَ الدِّيَةَ.
(١) قوله: (شروط) سقطت من (أ) و (ج) و (د).(٢) في (ج): ويجب استيفاؤه بآلة ماضية بحضرة سلطان أو نائبه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute