فَصْلٌ
- وَالشَّرِكَةُ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ:
[١] شَرِكَةُ عِنَانٍ (١): وَهِيَ أَنْ (٢) يُحْضِرَ كُلٌّ مِنْ عَدَدٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِنْ مَالِهِ نَقْداً مَعْلُوماً، لِيَعْمَلَ فِيهِ كُلٌّ، عَلَى أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ (٣) جُزْءاً مُشَاعاً مَعْلُوماً.
[٢] الثَّانِي: المُضَارَبَةُ: وَهِيَ دَفْعُ مَالٍ مُعَيَّنٍ مَعْلُومٍ لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ، بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ (٤) مُشَاعٍ مِنْ رِبْحِهِ.
- وَإِنْ ضَارَبَ لِآخَرَ فَأَضَرَّ الأَوَّلَ:
- حَرُمَ.
- وَرَدَّ حِصَّتَهُ فِي الشَّرِكَةِ.
- وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ المَالِ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ تَصَرُّفٍ، أَوْ خَسِرَ: جُبِرَ مِنْ رِبْحٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ.
[٣] الثَّالِثُ: شَرِكَةُ الوُجُوهِ: وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي رِبْحِ مَا يَشْتَرِيَانِ فِي
(١) قال في المطلع (ص ٣١١): (العنان: بكسر العين).(٢) سقطت من (ب).(٣) قوله: (من الربح) سقطت من (د).(٤) قوله: (معلوم) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute