(١) وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والإقناع. والمذهب: أنه متى بان رأس المال أقل حُط الزائدُ، ويحط قسطه في مرابحة وينقص الزائد في مواضعة، ولا خيار للمشتري. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٣١ (٢) وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والوجيز وغيرهما. والمذهب: يؤجل على المشتري بالأجل الذي اشتراه البائع إليه، ولا خيار له. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٣١ (٣) قوله: (الآخر) هي في (د): صاحبه.