- يَقْرَأُ فِي الأُولَى بَعْدَ الفَاتِحَةِ: الجُمُعَةَ، وَالثَّانِيَةِ (١): المُنَافِقِينَ.
- وَحَرُمَ (٢) إِقَامَتُهَا وَعِيدٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ بِبَلَدٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ.
- وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَهَا: رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا: سِتٌّ.
- وَسُنَّ:
- قَبْلَهَا أَرْبَعٌ غَيْرُ رَاتِبَةٍ.
- وَقِرَاءَةُ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا.
- وَكَثْرَةُ دُعَاءٍ، وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- وَغُسْلٌ.
- وَتَنَظُّفٌ.
- وَتَطَيُّبٌ.
- وَلُبْسُ بَيَاضٍ.
- وَتَبْكِيرٌ إِلَيْهَا مَاشِياً.
- وَدُنُوٌّ مِنَ الإِمَامِ.
(١) في (د): وفي الثانية.(٢) في (أ): ويحرم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute