وذكر أيضًا: أنه إذا قعد قوم في فناء دار رجل، وحريمها، وكان عليه ضرر، منعوا منه، (وإن)(٢) لم يكن عليه ضرر، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يجوز إلا بإذن صاحب الدار، وعلى هذا: فناء المسجد، هل يفتقر العقود فيه إلى إذن الإِمام؟ فيه وجهان:
فإن حفر رجل بئرًا في موات، فحفر آخر بئرًا (وراء حريمها (٣) بهما)، فنضب ماء الأوله، (لم تغرم الثانية)(٤).
وقال مالك:(يطم)(٥) بئر الثاني.
حد الموات: ما ليس بعامر، ولا هو من حقوق العامر، قرب من العامر (أو بعد)(٦).
وقال أبو حنيفة: الموات، كل أرض (لا يبلغها)(٧) الماء، (وتبعد)(٨) من العامر.
(١) (وفناؤها): في ب وفي أ، جـ وفناها. (٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٣) (وراء حريمها): في ب، جـ وفي أغير واضحة. (٤) (لم تغرم الثانية): في ب وفي ألم يعرض للثانية، وفي جـ لم يعرض على الثانية. (٥) (يطم): في أوفي ب تظم وفي جـ تظم. (٦) (أو بعد): في ب، جـ وفي ألم تعد. (٧) (لا يبلغها): في ب، جـ وفي ألا تبلغها. (٨) (وتبعد): في ب، جـ وفي أويبعد.