إذا قال: أول من يحج عني، فله، فحج عنه رجل استحق المائة وقال المزني: ينبغي أن يستحق أجرة المثل (١).
ولا يستحق العامل الجعل، إلا بإذن صاحب المال.
فأما إذا عمل (له)(٢) عملًا من غير إذنه، بأن رد له (آبقًا)(٣)،
= حتى تجعلوا لنا جعلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد للَّه رب العالمين فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: أقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فنذكر له الذي كان فينظر ما يأمرنا به فقدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكروا له ذلك فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم أقسموا واضربوا لي معكم سهمًا، فضحك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-/ المقدمات الممهدات ٢: ٣٠٥، والمهذب ١: ٤١٨ والمجموع ١٤: ٣٦٧، والبخاري ٧: ١٣١، ورواه الجماعة إلا النسائي، أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٥: ٣٠٥ - ٣٠٦. ٢ - قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم حنين: من قتل قتيلًا فله سلبه/ المقدمات الممهدات ٢: ٣٠٤ أخرجه أبو داود ومسلم، والراوي أنس رضي اللَّه تعالى عنه، أنظر مختصر سنن أبي داود ٤: ٤٣. ٣ - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: يوم بدر: من فعل كذا فله كذا، ومن فعل كذا فله كذا/ المصدر السابق. هذا الحديث عن ابن عباس، ورواه أبو داود بهذه الصورة: (من فعل كذا وكذا فله من الفعل كذا وكذا/ أنظر سنن أبي داود ٢: ٧٠. (١) لأنه إجارة، فلم تصح من غير تعيين، وهذا خطأ، لأن ذلك جعالة، وقد بينا أن الجعالة تجوز من غير تعيين العامل. (٢) (له): في ب وساقطة من أ، جـ وأنظر المهذب ١: ٤١٨. (٣) (آبقًا): في ب، جـ وفي أأنف.