والثاني: أن القول قول المرتهن (٢)، وهو اختيار المزني، وبه قال أبو حنيفة.
فأما إذا اختلفا في أصل العقد، فقال المرتهن، رهنتنيه خمرًا، وقبضته خمرًا.
وقال الراهن: بل رهنتك عصيرًا، وقبضته عصيرًا (٣)، ففيه طريقان:
قال أبو علي بن أبى هريرة: القول قول المرتهن قولًا واحدًا (٤). ومن أصحابنا من قال: فيه قولان أيضًا.
فإن رهن عبدًا، واقبضه في محمل، أو ملفوفًا في ثوب، ووجد ميتًا، (واختلفا)(٥).
فقال الراهن: اقبضتكه وهو حي، فلا خيار لك، وقال المرتهن: بل أقبضتنيه ميتًا، فلي الخيار، (ففيه)(٦) طريقان:
(١) لأنهما اتفقا على العقد والقبض، واختلفا في صفة يجوز حدوثها فكان القول: قول من ينفي الصفة، كما لو اختلف البائع والمشتري في عيب بعد القبض/ المهذب ١٢: ١٧٣. (٢) لأن الراهن يدعي قبضًا صحيحًا، والأصل عدمه. (٣) فصار عندك خمرًا. (٤) لأنه ينكر العقد، والأصل عدمه. (٥) (واختلفا): في أ، جـ وفي ب فاختلفا. (٦) (ففيه): في ب وفي أ، جـ فيه.