أحدهما:(أنه ليس)(١) بكاذب، فلا يثبت للمشتري الخيار.
والثاني: أنه كاذب (فيثبت)(٢) للمشتري الخيار.
فإن اشترى ثوبًا بعشرة (دراهم)(٣) وقصره بدرهم، ورفاه بدرهم (وطرزه بدرهم فأراد بيعه مرابحة قال: هو علي بثلاثة عشرة أو قام علي بثلاثة عشر)(٤)، فهل يجوز أن يقول: رأس ماله ثلاثة عشر؟ فيه وجهان:(٥)
أظهرهما: أنه يجوز، وهو اختيار القاضي (أبي)(٦) الطيب رحمه اللَّه.
(فإن جنى)(٧) على العبد الذي اشتراه، فأخذ الأرش، فهل يحطه من الثمن في بيع المرابحة؟ فيه وجهان (٨):
(١) (أنه ليس): في أ، ب وفي جـ أنه اشتراها ليس. (٢) (فيثبت): في أ، ب وفي جـ ويثبت. (٣) (دراهم): في أ، جـ وساقطة من ب. (٤) (وطرزه بدرهم. . . . بثلاثة عشرة): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ. (٥) والثاني: لا يجوز أن يقول: لأن رأس المال هو الثمن، والثمن عشرة/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٠. (٦) (أبي): في ب، جـ وفي أأبو. لأن رأس المال ما وزن فيه، وقد وزن فيه ثلاثة عشر، وإن عمل فيه ذلك بيده قال: اشتريته بعشرة، وعملت فيه ما يساوي ثلاثة، ولا يقول هو عليّ بثلاثة عشر، لأن عمله لنفسه لا أجرة له، ولا يتقوم عليه/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٠. (٧) (فإن جنى): في ب، جـ وفي أفإن فقط وجنى ساقطة منه. (٨) أحدهما: إنه لا يحط من الثمن قدر الأرش، لأنه كما لا يضيف ما فدى به =