(١) وجهان مبنيان على القولين فيما إذا باع ثمرة، فحدثت ثمرة أخرى، واختلطت بالأولى فوهبها، هل يجبر على قبولها؟ (٢) (لتخريب): في ب، جـ وفي أبتخريب. (٣) (بقلع): في ب، جـ وفي أيقطع. (٤) (للقلع): في ب، جـ وفي أللقطع. (٥) (ينفسخ البيع): في جـ وفي أ، ب يفسخ، كما ينفسخ البيع في مدة خيار =