وحكى عن الأوزاعي: أنه لا يجوز (وليس ذلك بصحيح)(١).
فإن قال: بعتك ثمرة هذا الحائط (إلا ثمرة)(٢) عشرة نخلات منها ولم يعينها لم يصح.
وقال مالك: إن كانت بقدر ثلث الثمرة فما دونه جاز، وكان له عشر نخلات (وسط)(٣).
قال الشافعي:(ولا)(٤) يجوز أن يبيع الشاة (ويستثنى شيئًا منها)(٥) جلدًا، كان، أو غيره في سفر ولا حضر، وبه قال أبو حنيفة:
قال أحمد: يجوز ذلك (في السفر دون الحضر، ويوقف في استثناء الشحم.
ذكر القاضي أبو الطيب (٦): الرأس والاكارع، وتوقف في استثناء الشحم.
وحكى أصحابنا عن مالك:(أنه)(٧) إن قال: يجوز في السفر دون الحضر.
(١) (وليس ذلك بصحيح): بإسقاط ذلك في أ، جـ. (٢) (إلا ثمرة): في ب، جـ وفي أغير. (٣) (وسط): في جـ وفي أ، ب وسطه. (٤) (ولا يجوز): في أ، ب وفي جـ لا يجوز بحذف الواو. (٥) (ويستثنى شيئًا منها): في ب، جـ، وفي أويستثنى منها وإسقاط شيئًا. (٦) (في السفر دون الحضر). . . ذكر القاضي أبو الطيب): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ. (٧) (إنه): مكرره في (أ).