المشتري وادعى أنها تسعة وأنكر البائع، فقد حكى الربيع: فيها قولين:
أحدهما: أن القول قول المشتري، وحكى (ذلك)(١) عن أبي حنيفة.
والثاني: أن القول قول البائع. وهو قول مالك.
قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، وهو الصحيح.
(وفي)(٢) بيع النحل في الكندوج (٣) وجهان:
أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه لا يجوز (٤).
فإن اجتمع (فرخه)(٥) في موضع وشوهد، جاز بيعه.
(١) (ذلك): في ب، جـ وفي أساقطة. (٢) (وفي): في ب، جـ وفي أوهو. (٣) الكندوج - بكاف مضمومة، ثم نون ساكنة، ثم دال مهملة مضمومة ثم واو ثم جيم وهو الخلية، وهو عجمي معرب، والخلية عربية، ويقال لهما: الكواره/ أنظر كتابنا نظرية الغرر ج ١/ ٢٦٢. (٤) علل أبو حامد الإِسفرايني: لأنه قد يكون في الكندوج ما لا يخرج. والوجه الثاني: يجوز بيعه، لأنه يعرف مقداره حال دخوله وخروجه ولأنه حيوان طاهر منتفع به، ويخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس، فأشبه بذلك طائر الحمام/ المهذب للشيرازي ١/ ٢٣٢، والمجموع شرح المهذب ٩/ ٣٥٣، وغاية المنتهى ٣/ ١٢، وكشاف القناع ٣/ ١٥٢. (٥) (فرخه): في جـ وفي أ، ب مرحه، وهذا تصحيف من النساخ.