صحة (البيع)(١) قولين: كالأرض، وفرع (عليه)(٢) فقال: إذا قلنا: يصح، فلمن يكون القفيز الزائد؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه للبائع، فعلى هذا، هل يكون (للمشتري)(٣) الخيار؟ فيه وجهان؟
والثاني: أنه للمشتري، فعلى هذا، هل يكون للبائع الخيار؟ فيه وجهان.
وقال فيه: إذا خرجت تسعة، فيه قولان:
- فإن قلنا: يصح، فاختار الإِمساك (فبم يمسكه؟ )(٤) فيه وجهان:
أحدهما: أنه يمسك بحصته.
والثاني: بجميع الثمن بناء على تفريق (الصفقتين)(٥)(وقال)(٦): وهكذا حكم الثوب، والأرض.
والصحيح: ما ذكرناه.
(١) (البيع): في ب، جـ وفي أساقطة منها. (٢) (عليه): في ب، جـ وفي أعليها، والصحيح الأول لأن الضمير يعود على البيع. (٣) (للمشتري): في ب، جـ وساقطة من أ. (٤) (فبم يمسكه): في جـ وفي أفبكم يسد، وفي ب فلم يمسك، والصحيح الأول. (٥) (الصفقتين): في أ، جـ وفي ب الصفقة. (٦) (وقال): في أ، جـ وفي ب قال.