أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه) أي إذا كان الدعوة في النكاح أو نحوه من مواقع السرور (١).
٣٧٣٩ - (حدثنا ابن المصلى قال: نا بقية قال: نا الزبيدي، عن نافع، بإسناد أيوب ومعناه).
٣٧٤٠ - (حدثنا محمد بن كثير قال: أنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من دعي فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك) أي ترك أكل الطعام.
٣٧٤١ - (حدثنا مسدد قال: نا درست) بضم أوله والراء وسكون المهملة (ابن زياد) العنبري، ويقال: القشيري أبو الحسن، ويقال: أبو يحيى البصري القزاز، قال ابن معين: لا شيء، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال أبو حاتم: حديثه ليس بالقائم، عامته عن يزيد الرقاشي ليس يمكن أن
(١) وتقدمت أنواعها (٨/ ١٣٥)، ومن جملتها: الحذاق لختم القرآن أو جزء منه، ونحر عمر رضي الله عنه جزورًا عند ختم البقرة، كذا في "الأوجز" (١٠/ ٥٧٢)، ولما أتم ابن حجر "فتح الباري" عمل وليمة لم يتخلف عنها من وجوه المسلمين إلَّا نادر، وكان المصروف فيه خمس مائة دينار، كذا في ابتداء مقدمة "الفتح". انتهى. [انظر: "إرشاد الساري" (١/ ٧٢)، و"لامع الدراري" (١/ ٣٩٩)]. (ش).