الدليل الأول: ما ثبت عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يقنتون بعد الركوع (٢).
وجه الاستدلال:
أن قنوت هؤلاء الصحابة بعد الركوع يدل على أن القنوت لا يُشرع إلا بعد الركوع.
ونوقش: بأن فعل الصحابة محمول عن الاستحباب؛ لأنه قد جاء عنهم وعن غيرهم أنهم كانوا يقنتون قبل الركوع (٣).
الدليل الثاني: حديث عائشة عن الحسن، قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود
(١) ينظر: القرافي: الذخيرة (٢/ ٢٣١)، وروي عن عثمان - رضي الله عنه -، ينظر: عبد الرزاق، المصنف (٣/ ١٠٩، ١١٩). (٢) تقدم تخريجه. (٣) ينظر: أدلة القول الثاني.