الوجه الثاني: أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقنت في الوتر دون تفريق بين أول الشهر وآخره (١).
الوجه الثالث: أن القول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في النصف الثاني لا ينفي قنوته في النصف الأول.
الدليل الثاني: أن عمر، وعلي، وأُبي بن كعب: كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان (٢).
وجه الاستدلال:
أن امتناع هؤلاء الصحابة عن القنوت في أول رمضان لا يكون إلا لأنه لا يشرع إلا في النصف الآخر.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن مجرد الامتناع لا يقتضي نفي المشروعية.
الوجه الثاني: أنه جاء عن هؤلاء القنوت في سائر الشهر (٣).
الدليل الثالث: أن الناس في عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة
(١) تقدمت الأدلة على ذلك في القول الأول.(٢) تقدم تخريجه.(٣) تقدم تخريجه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute