ووجه الدلالة:
أنَّ الحديث عام في النهي عن قراءة القرآن، لا فرق بين الآية وما دونها، لأنَّ قوله: «شيئًا» نَكِرَةٌ في سياق النفي؛ فتعمُّ القليل والكثير (١).
ونوقش: بضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج (٢).
٢ - حديث علي السابق؛ قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجُنب فلا ولا آية» " (٣).
ووجه الدلالة واضح: وإذا ثبت هذا في الجُنب فالحائض مثله.
ونوقش: بضعفه فلا يصلح للاحتجاج (٤).
٣ - حديث قصَّة عبد الله بن رواحة مع زوجته، وفيه قوله لها: "وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُنب" (٥).
وهذا نصٌّ عام يشمل القليل والكثير.
ونوقش: بضعفه أيضًا كما أسلفنا (٦).
٤ - ولأنه قرآن فمُنع من قراءته كالآية (٧).
القول الثاني: أنه يجوز لها قراءة ما دون الآية، دون الآية التامة:
ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه (٨).
والإمام أحمد في رواية عنه، وهي المذهب عند أصحابه (٩).
(١) فتح القدير (١/ ١٦٧) المغني (١/ ٢٠٠).(٢) انظر: (٢١).(٣) سبق تخريجه.(٤) انظر: (٢٣).(٥) سبق تخريجه.(٦) انظر (٢٣).(٧) المغني (١/ ٢٠٠).(٨) مختصر الطحاوي (١٨) بدائع الصنائع (١/ ٣٨) فتح القدير (١/ ١٦٧) المبسوط (١٥٢) اللباب (١/ ٤٨).(٩) الإنصاف (١/ ٢٤٣) المبدع (١/ ١٨٨) الفروع (١/ ٢٠١) المغني (١/ ٢٠٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute