٣٢٧/ ٩ - وَعَنْ مُجَاهِدٍ أن عمر - رضي الله عنهما -: اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى صَاحِبْها خَيْراً مِنْهَا، فأبى أن يأخذها، وقال: هذه خير من دراهمي. فقال ابن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة (١). [موقوف صحيح].
أقول: قال ابن عبد البر (٥) - بعد سياقها -: قال مالكٌ: الأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك
(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٨١ رقم ٩٠). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٥٢) وابن سعد في الطبقات (٤/ ١٦٩) وإسناده صحيح. وهو موقوف صحيح. (٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٧٢ رقم ٨٢) بسند حسن. وهو موقوف حسن. (٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٧٢ رقم ٨١) بسند صحيح، وهو موقوف صحيح. (٤) لفظ التيسير الثلاثة. (٥) في الاستذكار (٢٠/ ٢٥٩ رقم ٣٠١٠٢).