"أرنباً بمرِّ الظهران" موضع قريب من مكة.
"فأدركتها" كأن المراد: ففرت فأدركتها.
"فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة فذبحها" أبو طلحة.
"بمروة" حجرة محددة.
"فبعث معي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفخذها" في رواية الترمذي (١): "أو بوركها".
"فأكله قيل له" أي: لأنس ولفظ الترمذي: "قلت: أكله".
"قال: قبله".
قوله: "أخرجه الخمسة".
قلت: وقال (٢) الترمذي: حسن صحيح.
قال (٣): والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب، بأساً (٤) وقد كره (٥) بعض أهل العلم أكل الأرنب، وقال: إنها تدمى. انتهى.
قال الحافظ ابن حجر (٦): إنّ هذا الترديد لهشام بن زيد بن أنس بن مالك، استثبت جده أنساً فوقف جده أنس على قوله: "أكله".
(١) في "السنن" رقم (١٧٨٩).(٢) في "السنن" (٤/ ٢٥١).(٣) الترمذي في "السنن" (٤/ ٢٥١).(٤) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٦٦٢)، "المغني" (١٣/ ٣٢٥).(٥) انظر: "الإشراف" (٢/ ٣٤٠)، "المغني" (١٣/ ٣٢٥)، "المجموع شرح المهذب" (٩/ ١٨).(٦) في "فتح الباري" (٩/ ٦٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute