"فضاقت" أي: الجبة, والمراد: كمّها، وفي رواية أحمد (١): "فذهب يخرج يديه من كميه, فكانا ضيقين فأخرجهما من [٣١١ ب] تحت الجبة" ولمسلم (٢): "ومسح بناصيته وعمامته"، وللبخاري (٣): "أي: بناصيته".
"فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه, فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه".
قوله:"أخرجه الستة" وذكر البزار (٤) أنه رواه عن المغيرة ستون رجلاً.
- وفي أخرى قال:"فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا". هذا لفظ الشيخين (٥). [صحيح]
"وفي أخرى: فأهويت" أي: مددت يدي.
"لأنزع خفيه" كأنه لم يكن عرف المغيرة مشروعية المسح، أو أنه ظن أنه - صلى الله عليه وسلم - سيعدل إلى المسح.
"فقال: دعهما فإني أدخلتهما" أي: القدمين.
"طاهرتين" بوّب البخاري (٦) لهذا الحكم فقال: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.
وحمل الجمهور (٧) الطهارة على الشرعية في الوضوء.
(١) في "المسند" (٤/ ٢٤٧). (٢) في صحيحه رقم (٨١/ ٢٧٤). (٣) في صحيحه رقم (١٨٢). (٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٠٧). (٥) أخرجه البخاري رقم (٢٠٦، ٥٧٩٩)، ومسلم في صحيحه رقم (٨٠/ ٢٧٤). (٦) في صحيحه (١/ ٣٠٩ الباب رقم ٤٩ - مع الفتح). (٧) انظر: "فتح الباري" (١/ ٣١٠)، "المغني" (١/ ٣٦١)، "المجموع شرح المهذب" (١/ ٥٤٠ - ٥٤١).