وخالفهم داود (١) وقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح.
"فمسح عليهما، هذا لفظ الشيخين" ولم يبين في الرواية كمية المسح، ولا كيفيته وأتى في غيرها كما يأتي.
- ولمسلم (٢) - رحمه الله - في أخرى:"أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى الخُفّيْنَ وَمُقَدّمِ رِأْسِهِ وَعَلىَ عِماَمِتِهِ". [صحيح]
قوله:"ولمسلم" من رواية المغيرة.
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين، ومقدم رأسه وعلى عمامته" أي: كمل مسح رأسه على العمامة.
- ولأبي داود (٣) في أخرى: "أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أنَسِيتَ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ، بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي - عز وجل - ". [ضعيف]
"ولأبي داود في أخرى: ومسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله! نسيت" أي: غسل الرجلين.
(١) في "المحلى" (٢/ ١٠٠ مسألة ٢١٥). (٢) في صحيحه رقم (٨٣/ ٢٧٤). (٣) في "السنن" رقم (١٥٦). وأخرجه أحمد (٤/ ٢٤٦)، والحاكم (١/ ١٧٠) كلهم من طريق بُكير بن عامر البجلي، وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث المغيرة بن شعبة في المسح، ولم يخرجا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بهذا أمرني ربي" وإسناده صحيح، ووافقه الذهبي. قلت: بُكير بن عامر البجلي، أبو إسماعيل الكوفي، ضعيف، قاله الحافظ في "التقريب" رقم (٧٥٩)، وهو حديث ضعيف. والله أعلم.