١٢ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْه, وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ". أخرجه الترمذي (٢). [صحيح]
قوله:"حتى يستهل" في "الجامع"(٣): استهل المولود إذا بكى عند الولادة وصاح.
قوله:"أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (٤): هذا حديث قد اضطرب الناس فيه, فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعاً، ورواه أشعث بن سوَّار وغيره عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا فقالوا: لا يصلى على الطفل حتى يستهل، وهو قول الشافعي والثوري.
وترجم الترمذي (٥) لهذا: باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل، وقدّم باب (٦) الصلاة على الأطفال، وذكر بإسناده حديثاً عن المغيرة بن شعبة وفيه:"والطفل يصلى عليه" وقال: إنه حديث حسن صحيح.
(١) في (أ. ب): "الحادي عشر". (٢) في "السنن" رقم (١٠٣٢)، وهو حديث صحيح. وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" رقم (٦٣٢٤)، وابن ماجه رقم (١٥٠٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٨)، وهو حديث صحيح. (٣) (٦/ ٢٢٥). (٤) الترمذي في "السنن" (٣/ ٣٥١). (٥) في "السنن" (٣/ ٣٥٠ الباب رقم ٤٣). (٦) الترمذي في "السنن" (٣/ ٣٤٩ الباب رقم ٤٢).