للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث [الثاني عشر] (١): حديث (جابر):

١٢ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْه, وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ". أخرجه الترمذي (٢). [صحيح]

قوله: "حتى يستهل" في "الجامع" (٣): استهل المولود إذا بكى عند الولادة وصاح.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (٤): هذا حديث قد اضطرب الناس فيه, فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعاً، ورواه أشعث بن سوَّار وغيره عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا فقالوا: لا يصلى على الطفل حتى يستهل، وهو قول الشافعي والثوري.

وترجم الترمذي (٥) لهذا: باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل، وقدّم باب (٦) الصلاة على الأطفال، وذكر بإسناده حديثاً عن المغيرة بن شعبة وفيه: "والطفل يصلى عليه" وقال: إنه حديث حسن صحيح.


(١) في (أ. ب): "الحادي عشر".
(٢) في "السنن" رقم (١٠٣٢)، وهو حديث صحيح.
وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" رقم (٦٣٢٤)، وابن ماجه رقم (١٥٠٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٨)، وهو حديث صحيح.
(٣) (٦/ ٢٢٥).
(٤) الترمذي في "السنن" (٣/ ٣٥١).
(٥) في "السنن" (٣/ ٣٥٠ الباب رقم ٤٣).
(٦) الترمذي في "السنن" (٣/ ٣٤٩ الباب رقم ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>