جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَتْ زَامَلَةْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَزَامِلَةُ أَبِي بَكْرِ وَاحِدَةً مَعَ غُلاَمٍ لأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ [يَنْتَظِرُ](١) أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟
فَقَالَ: أَضلَلْتُهُ البَارِحَةَ، فَقَالَ أبُو بَكْرٍ: بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ؟ وَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتبَسَّمُ وَيَقُولُ:"انْظُرُوا إِلَى هَذَا المُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ"، وَمَا يَزِيْدُ عَلَى ذَلِكَ وَيَتَبَسَّمُ. أخرجه أبو داود (٢). [حسن].
قوله:"وعن أسماء بنت أبي بكر [١٢٤ ب] " هذا جعله ابن الأثير (٣) نوعاً كما جعل حكّ الجسد نوعاً فقال هنا: النوع العاشر في الضرب وساق حديث أسماء.
قوله:"وكانت زاملة رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - " الزاملة بالزاي البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، من الزمل وهو الحمل، وفي "غريب الجامع"(٤): ما يحمل عليه الرجل زاده [وأدواته](٥) وما يركبه.
قوله:"انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع" فيه جواز ضرب الخادم تأديباً ولو كان الضارب محرماً؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينه أبا بكر.
قوله:"أخرجه أبو داود" قال المنذري (٦): فيه محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام فيه.
٦١ - وعن ربيعة بن عبد الله: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - يُقَرِّدُ بَعِيراً لَهُ وَهُوَ مُحْرِمُ (٧). [موقوف صحيح].
(١) في (ب) ينظر، وما أثبتناه من (أ) وسنن أبي داود. (٢) في "السنن" رقم (١٨١٨)، وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٩٣٣) وهو حديث حسن. (٣) في "الجامع" (٣/ ٧٩). (٤) (٣/ ٨٠). وانظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٧٣٢) "المجموع المغيث" (٢/ ٢٧). (٥) كذا في المخطوط، والذي في "غريب الجامع"، وأداته. (٦) في "مختصر السنن" (٢/ ٣٤٢). (٧) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٥٧ رقم ٩٢) وهو أثر موقوف صحيح.