(١) قال التتائي: "وفي بعضِ النسخِ: "وحرمةُ الاعتكاِف عليه في المرضِ وعلى الحائضِ في الحيضِ". (٢) في المخطوط أ [رجع] بالإفراد، وهي نسخة أثبتها في الكفاية (٢/ ٣٢٨). (٣) قال التتائي: "أي آخرِ اعتكافِه لانقضائِه بغروبِها". (٤) في المخطوطين أ، ج (٤٣ ب) [فيه]، والمثبت من نسخ التتائي، وقد فسره التتائي بما هو في نسخة غيره - ككفاية الطالب (٢/ ٣٣٤) والنفراوي (١/ ٤٩٨) - فقال التتائي: "أي فيه".