٣٥٠ - و"سألتْ امرأةٌ أُمَّ سَلَمَة رضي اللَّه عنها فقالت: إنِّي أُطيلُ ذَيْلي، وأمشي في المكانِ القَذِرِ. فقالتْ أُمُّ سلمَةَ: قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يُطَهِّرُهُ ما بَعْدَهُ" (٤).
(١) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٣٣٩، ٣٤٠ في مسند أم الفضل بن عباس رضي اللَّه عنهما. وأبو داود في السنن ١/ ٢٦١ - ٢٦٢، كتاب الطهارة (١)، باب بول الصبي يصيب الثوب (١٣٧)، الحديث (٣٧٥). وابن ماجه في السنن ١/ ١٧٤، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في بول الصبيّ الذي لم يطعم (٧٧)، الحديث (٥٢٢). وصححه الحاكم في المستدرك ١/ ١٦٦، كتاب الطهارة، باب ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وأقرّه الذهبي. (٢) أخرجه من رواية أبي السَّمْح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أبو داود في السنن ١/ ٢٦٢، كتاب الطهارة (١)، باب بول الصبي يصيب الثوب (١٣٧)، الحديث (٣٧٦). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٥٨، كتاب الطهارة (١)، باب بول الجارية (١٩٠). وابن ماجه في السنن ١/ ١٧٥، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم (٧٧)، الحديث (٥٢٦). وصححه الحاكم في المستدرك ١/ ١٦٦، كتاب الطهارة، باب ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وأقرّه الذهبي. (٣) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في السنن ١/ ٢٦٧، كتاب الطهارة (١)، باب في الأذى يصيب النعل (١٤١)، الحديث (٣٨٥) والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٦، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٣٠، كتاب الطهارة، باب طهارة الخف والنعل. (٤) أخرجه: مالك في الموطأ ١/ ٢٤، كتاب الطهارة (٢)، باب ما لا يجب منه الوضوء (٤)، الحديث (١٦). وأحمد في المسند ٦/ ٢٩٠، في مسند أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. والدارمي في السنن ١/ ١٨٩، كتاب الوضوء , باب الأرض يطهر بعضها بعضًا. وأبو داود في السنن ١/ ٢٦٦، كتاب الطهارة (١)، باب في الأذى يصيب الذيل (١٤٠)، الحديث (٣٨٣). والترمذي في السنن ١/ ٢٦٦، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء من المَوْطَأ (١٠٩)، الحديث (١٤٣). وابن ماجه في السنن ١/ ١٧٧، كتاب الطهارة (١)، باب الأرض يطهر بعضها بعضًا (٧٩)، الحديث (٥٣١)، وذكر مالك أن السائل لأم سلمة هي أمّ ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.