٢٠٥ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"توضَّؤا مما مسَّتِ النّارُ"(١) وهذا منسوخ بما روي:
٢٠٦ - عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما:"أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أكلَ كَتِفَ شاةٍ ثمّ صلَّى ولم يتوضَّأ"(٢).
٢٠٧ - وعن جابر بن سَمُرة رضي اللَّه عنه:"أنَّ رَجُلًا سألَ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أنتوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قالَ: إنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وإن شِئْتَ فَلا. قالَ: أَنتَوضَّأُ مِنْ لُحُوم الإبِلِ؟ قالَ: نعم. قال: أَأُصَلِّي في مَرابِضِ الغَنَمِ؟ قال: نعم. قال: أَأُصَلِّي في مبارِكِ الإِبِلِ؟ قال: لا"(٣).
٢٠٨ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إذا وجدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شيئًا فَأَشْكَلَ عليهِ، أخَرَجَ منهُ شيءٌ أمْ لا، فلا يخرُجَنَّ مِنَ المسجِدِ حتى يسمَعَ صَوْتًا أو يجدَ ريحًا"(٤).
= استحيا فامر غيره بالسؤال (٥)، الحديث (١٣٢)، وفي ١/ ٢٦٩، كتاب الغسل (٥)، باب غسل المذي والوضوء منه (١٣)، الحديث (٢٦٩). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٤٧ كتاب الحيض (٣)، باب المذي (٤)، الحديث (١٧/ ٣٠٣). (١) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٧٣، كتاب الحيض (٣)، باب الوضوء مما مسّت النار (٢٣)، الحديث (٩٠/ ٣٥٢). (٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣١٠، كتاب الوضوء (٤)، باب من لم يتوضَّأ من لحم الشاة والسَّويق (٥٠)، الحديث (٢٠٧). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٧٣، كتاب الحيض (٣)، باب نسخ الوضوء مما مست النار (٢٤)، الحديث (٩١/ ٣٥٤). (٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٧٥، كتاب الحيض (٣)، باب الوضوء من لحوم الإبل (٢٥)، الحديث (٩٧/ ٣٦٠). (٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٧٦، كتاب الحيض (٣)، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (٢٦)، الحديث (٩٩/ ٣٦٢).