قال (ع): الإحتمال ظاهر، والقطع بأحد الأمرين غير مقطوع به (٦٠١).
قلت: لم يدع أحد القطع هنا بمعنى، لأنّها احتمال بل المراد ما سيأتي به الحكم بالترجيح، ومن راجع نسخة همام من طريق البخاريّ عرف الرجحان المذكور.
قوله: وعن أبي هريرة ... فذكر قصة أيوب.
قال (ح): هو معطوف على الإسناد الأوّل، ويذلك صرح أبو مسعود وخلف في الأطراف وهو مقتضى صنيع الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما.
وقال الكرماني: هو تعليق بصيغة التّمريض فأخطأ، فإن الخبرين ثابتان في صحيفة همام بالسند المذكور (٦٠٢).
قال (ع): لم يجزم الكرماني بذلك، بل قال: هو تعليق بصيغة التّمريض بناء على الظّاهر لأنّه لم يطلع على ما ذكر (ح) (٦٠٣).
قلت: انظر وتعجب
(٦٠١) عمدة القاري (٣/ ٢٣١).(٦٠٢) (فتح الباري) ١/ ٣٨٧) وتقدم في التعليق (٥٩٤).(٦٠٣) عمدة القاري (٣/ ٢٣١) وتقدم في التعليق (٥٩٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute