١٦ - حَدَّثَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الخُزَاعِيُّ (٢)، حَدَّثَنَا حَزْمُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ القُطَعِيُّ (٣)، سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ سِيَاهٍ، سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ، وَيُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ" (٤).
= وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ "بَرَقَمْ ٥٦" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ.وَسَيَأْتِي تَخْرِيجُهُ بِتَمَامِهِ "بِرَقَمْ ٣١".(١) جَاءَ فِي الأَصْلِ قَبْلَ هَذَا الحَدِيثِ. قَالَ البُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، [حَدَّثَنَا سُفْيَانَ]، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: "مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا".(٢) بِضَمِّ الخَاءِ المُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الزَّايِ، نِسْبَةً إِلَى بِلَادِ خُزَاعَةِ بِالحِجَازِ. "الأَنْسَابُ": ٥/ ١١٦، وَ "مُعْجَمُ البُّلْدَانِ" (٤/ ٢٠٨).(٣) بِضَمِّ القَافِ وَفَتْحِ الطَّاءِ وَكَسْرِ العَيْنِ، نِسْبَةً إِلَى بَنِي قُطَيْعِةَ. نُسِبَ إِلَيْهَا جَمَاعَةٌ مِنْ المُحَدِّثِينَ. "الأَنْسَابُ، لِلسَّمْعَانِيِّ (١٠/ ٤٥٧).(٤) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، فِيْهِ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ القَارِيءُ، أَبُو بَحْرٍ. قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يُحْتَجُّ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: صَدُوقٌ عَابِدٌ يُخْطِيءُ. وَقَالَ أَيْضًا: مَا لَهُ فِي البُخَارِيِّ سِوَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ مُتَابَعَةً. وَقَالَ =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute