٤٩٥١ - أخبرَنا يحيى بنُ موسى البلخيُّ قال: حدَّثنا ابنُ نُمَيرٍ قال: حدَّثنا محمد ابنُ إسحاق، عن أيوبَ بن موسى، عن عطاء
عن ابن عبَّاس قال (١): كان ثَمنُ المِجَنِّ على عهدِ رسولِ الله ﷺ يُقوَّمُ عَشَرةَ دراهِمَ (٢).
٤٩٥٢ - أخبرني محمد بنُ وَهْب قال: حدَّثنا محمد بنُ سَلَمةَ قال: حدَّثني محمد (٣) بنُ إسحاق، عن أيوبَ بنِ موسى، عن عطاء، مرسل (٤)(٥).
٤٩٥٣ - أخبرني حُمَيد بنُ مَسْعَدة، عن سفيان -وهو ابنُ حبيب- عن العَرْزَميِّ -وهو عبد الملك بنُ أبي سليمان- عن عطاء قال: أدنى ما يُقطَعُ فيه ثَمنُ المِجَنِّ. قال: وثَمنُ المِجَنِّ عَشَرةُ دراهِمَ (٦).
= خالف في متنه، فقد ثبت من حديث ابن عمر السالف برقم (٤٩٠٧) أَنَّه ﷺ قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم؛ لذا قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٣٨١: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المِجَنّ أصح من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل. عَمُّ عبيد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، وعطاء: هو ابن أبي رباح. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (٧٣٩٦). (١) في (ك): مثل، وفي المطبوع و"السنن الكبرى" مثله. (٢) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية السابقة. ابن نمير: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٣٩٧). وأخرجه أبو داود (٤٣٨٧) عن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري، كلاهما عن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. بلفظ: قطع رسول الله ﷺ يد رجُلٍ في مِجَنٍّ قيمتُه دينار، أو عشرة دراهم. (٣) كلمة: (محمد) ليست في (ر) و (م). (٤) في (م): مرسلًا، وفوقها نسخة كما أثبت. (٥) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (٤٩٥٠). وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٣٩٨). (٦) إسناده صحيح وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٣٩٩).