• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ طواف الإفاضة فرضٌ لا بد للحاج أن يأتي به، فعليه أن يرجع على بقية إحرامه، وليس يحل له وطء النّساء والصيد، ويكره له الطيب.
فإن كان أصاب النّساء، طاف ثم اعتمر ليأتي بطوافه في إحرامٍ لا وطء فيه، وأهدى لتأخيره الطّواف عن وقته ووطئه في إحرامه، وقد روينا ذلك عن ابن عباس، وقد ذكرناه فيما تقدَّم (٣).
•••
(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٧٣]، عن الأبهري هذا الشرح. (٢) المختصر الكبير، ص (١٧٩). (٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٦٨٩.