• إنَّمَا قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه عن علي وابن عباس وابن عمر (٢): أنَّ ما استيسر من الهدي شاةٌ؛ لأنَّ ذلك أقلّ ما يجزي المُهدي، فأدنى ذلك شاة على ما بيناه.
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لَمَّا جاز أن يهدي وهو محرمٌ أو حلالٌ، كذلك يجوز له أن يوجِّه بها مع حلالٍ أو حرامٍ.
(١) المختصر الكبير، ص (١٧٠)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٤٥٨]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٦٥]. (٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٤١٨. (٣) المختصر الكبير، ص (١٧٠)، الموطأ [٣/ ٤٩٥]، المدونة [١/ ٤١٥].