(١) مك ١١/أ، المختصر الكبير، ص (١٦٧)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٠٩]. (٢) مك ١١/أ، المختصر الكبير، ص (١٦٧)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٨٣]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «فإن لم يذكر ذلك حتّى رمى ليومه، فليرم لليوم الماضي، ثم يعيد رمي يومه، قال الأبهري: ليأتي بما عليه على التّرتيب. وعليه دمٌ مع الرّمي؛ لتأخيره الرّمي عن الوقت. وقد قيل: لا دم عليه؛ لأنّ أيام منى الثّلاثة كلّها وقتٌ للرّمي، فإذا رمى ليومين في يومٍ فلا هدي عليه. والأولى أن يكون عليه هديٌ؛ لتأخيره الرّمي عن وقته المختار»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٤٠٨]، البيان والتحصيل [٣/ ٤٥٦ و ٤/ ٦٣]. (٣) مك ١١/أ، المختصر الكبير، ص (١٦٧).