• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا خاف فوت وقت صلاة (٥)؛ لأن الصلاة وقتها
(١) المختصر الكبير، ص (١٥٧)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٨٣]، التفريع [١/ ٣٣٩]. (٢) بعد هذه المسألة، مسألة غير مثبتة في شب، وهي في مك ٩/أ، كذا نصها: [٥٢٣ - مك] وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ المَغْرِبَ فَخَافَ أَنْ تَقْطَعَ طَوَافَهُ الصَّلَاةُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِرَ. (٣) قوله: «وَمَنْ صَدَرَ»، كذا في رواية ابن عبد الحكم، وفي النوادر والزيادات [٢/ ٣٨٤]: «ومن أفاض من منى». (٤) المختصر الكبير، ص (١٥٧)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٨٤]. (٥) كذا في شب، ولعل هناك سقطاً هو: العصر، أو أن تكون الجملة: إذا خاف فوات وقت الصلاة.