وروى مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:«لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا، سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ»(٥)، فلهذا قال مالك:«لا يحل صيد المدينة».
(١) قوله: «أَنْ يَقْطَعَ المُحْرِمُ»، كذا في شب، وفي مك: «بقطع المحرم». (٢) المختصر الكبير، ص (١٣٦)، المدونة [١/ ٤٥٦]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٧٨]. (٣) المختصر الصغير، ص (٤٢٦)، المختصر الكبير، ص (١٣٦)، المدونة [١/ ٤٥١]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٧٨]. (٤) أخرجه مسلم [٤/ ١١٣]، وهو في التحفة [١١/ ٦٩]. (٥) أخرجه مالك [٥/ ١٣٠٩]، ومن طريقه البخاري (١٨٧٣)، ومسلم [٤/ ١١٦]، وهو في التحفة [١٠/ ٤١].