• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من قتل الصّيد، فليس يجوز له قتله
(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٦٤]، شرح هذه المسألة عن الأبهري. (٢) قوله: «طيراً ولا غيره»، ساقط من المطبوع، وهو مثبت في شب وفي مك ٤/ب. (٣) المختصر الكبير، ص (١٨٧)، الموطأ [٣/ ٥١٤]، المدونة [١/ ٤٤٧]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٩]. (٤) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٦٨]، هذا الشرح عن الأبهري. (٥) المختصر الكبير، ص (١٨٧)، الموطأ [٣/ ٥١٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٤)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٧].