• هذا لأنَّهُ لم ينتفع في لبسهما بما أكنَّه من الحر والبرد، والفدية إنَّما تجب عند مالك إذا فعل ما انتفع به، وهو أن يُكِنَّهُ من حرٍّ أو بردٍ، أو يُميط عنه الأذى، أو يتطيَّب (٢).
(١) المختصر الكبير، ص (١٣٦)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٤]. (٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٧]، هذا الشرح عن الأبهري. (٣) هذه المسألة مثبتة في شب، وفي مك ٤/أ، وهي ساقطة من المطبوع، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٢]. (٤) قوله: «البانا» كذا رسمها في شب. (٥) هذه المسألة مثبتة في شب، وفي مك ٤/أ، وهي ساقطة من المطبوع، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٤].