ورأى مالكٌ أنَّ شعث العين يزول في حقِّ الفريقين، وإن كان في حق المرأة أبلغ، وهو كزوال شعوثة البدن بالادّهان»، وينظر: المدونة [١/ ٤٦٠]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٢]، التفريع [١/ ٣٢٤]. (١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، المدونة [١/ ٤٦٠]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٢]، التفريع [١/ ٣٢٤]. (٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٨ و ٣٥٣]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. (٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، المدونة [١/ ٤١٣ و ٤٥٩]. (٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٥].