وقد سلف بطوله في باب: ما قيل في اللحام والجزار من البيوع، وانفرد به مسلم من طريق جابر (١)، وأخرج الأول مسلم أيضًا والأربعة (٢).
قال شعبة: لا أرى هذِه الكلمة إلا كلمة ابن عمر. يعني: الاستئذان، كذا في مسلم، وفي البخاري عن شعبة: الإذن من قول ابن عمر (٣).
وذكر الحافظ الخطيب في كتابه "الفصل والوصل" أن قوله: (إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه) من قول ابن عمر وليس من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بيَّن ذلك آدم بن أبي إياس وشبابة بن سوار عن شعبة، وقال عاصم بن علي عن شعبة: أرى الإذن من قول ابن عمر (٤).
قلت: قد أخرجا من حديث جبلة بن سحيم: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا حتى يستأذن أصحابه، وهذا ظاهر في رفعه.
ولأحمد من حديث الحسن عن سعد مولى أبي بكر قال: قدمت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمرًا، فجعلوا يقرنون فقال - عليه السلام -: "لا تقرنوا"(٥).
ولابن شاهين في "ناسخه" من حديث عطاء الخراساني عن ابن بريدة، عن أبيه مرفوعًا:"إني كنت نهيتكم عن الإقران في التمر، وإن الله -عز وجل- قد أوسع الخير فأقرنوا".
(١) مسلم (٢٠٣٦) كتاب: الأشربة، باب: ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه. (٢) أبو داود (٣٨٣٤)، والترمذي (١٨١٤)، وابن ماجه (٣٣٣١)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ١٦٧ (٦٧٢٨). (٣) سيأتي برقم (٥٤٤٦) كتابْ الأطعمة، باب: القران في التمر. (٤) "الفصل للوصل" ١/ ١٨٢. (٥) "مسند أحمد" ١/ ١٩٩.