أما فقه الباب: فالكسوف لا يُؤذن لها ولا يُقام؛ لأنه شعار الفرائض.
نعم يقال لها: الصلاة جامعة، والإجماع قائم على ذلك.
و (الصلاة) منصوب على الإغراء، و (جامعة) على الحال، أي: أحضروا الصلاة في حال كونها جامعة.
قَالَ ابن بطال: وينادى لها بذلك عند باب المسجد، وكذا في سائر الصلوات المسنونات -أي: كالعيد والاستسقاء ينادى لها بذلك عند باب المسجد- ثم قَالَ: ولا خلاف في ذلك بين العلماء (٢).
(١) انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" ٨/ ٣٨٣ (١٧٥٢)، "ثقات ابن حبان" ٧/ ٤٦٩، "تهذيب الكمال" ٢٨/ ١٨٤ (٦٠٥٧)، "سير أعلام النبلاء" ٧/ ٣٩٧. (٢) "شرح ابن بطال" ٣/ ٣٤.