ثم ساقه من حديث أنس - رضي الله عنه - وقد سلف في الزكاة.
ثم ساق حديث طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ إلى قوله:"أفلح إن صدق" وقد سلف (١). وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حقتان فإن أهلكها متعمدًا أو وهبها أو احتال فيها، فرارًا من الزكاة فلا شيء عليه.
ثم ساق حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاريُّ - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقضه عنها". وقال بعض الناس: إذا بلغت
(١) ورد في هامش الأصل: لعله سقط: ثم قال. (٢) كذا في الأصل وفي اليونينية: (بسنة). وبهامشها: (بستة).