وهي عالمة أنه مكره على النكاح، وأما المكرهة عليه وعلى الوطء فلا حد عليها، ولها الصداق، ويحد الواطئ (١).
فصل:
وفي خبر خنساء قبول خبر الواحد وقبول خبر المرأة.
فصل:
وقولها:(البكر تستأمر فتستحي)، أكثر العلماء على أن نكاح ابنته الصغيرة جائز؛ لقوله تعالى:{وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}[الطلاق: ٤] ولإنكاح الصدِّيق الصدِّيقة، وانفرد ابن سيرين فقال: لا يزوجها إلا برضاها.
وقال أحمد: إذا بلغت تسع سنين ونحوها استأمرها (٢)، وذكر ابن القصار أن البكر الصغيرة لا خلاف فيها أنه يُجبرها.
وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري: إن كانت صغيرة أجبرها وإن كانت كبيرة فلا (٣)، وحمل أصحاب مالك قوله: ("والبكر تستأمر") على اليتيمة، وكذا هو مفسر في رواية شعبة، وفيه رد على الخطابي في قوله: الاستئمار لا يكون إلا نطقًا والاستئذان يكون بدونه، وقوله:(تستحي) هو بياء واحدة، وفيه لغة أخرى (تستحيي) بيائين، قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي}[البقرة: ٢٦].