ولابن أبي شيبة، عن ابن فضيل، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق قال أتي عبد الله بضرع ونحن عنده، فاعتزل رجل من القوم، فقال له عبد الله -يعني ابن مسعود-: أدن، فقال الرجل: إني حلفت أن لآ آكل ضرع ناقة، فقال: ادن فكل، (وكفر)(١).
وحدثنا حفص، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يكفر (بعد)(٢) أن يحنث.
(وحدثنا أبو أسامة)(٣)، عن ابن عون، عن ابن سيرين أنه قال: كانوا يقولون: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.
وحدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قلت له: حلفت على أمر غيره خير منه، أدعه وأكفر عن يميني؟ قال: نعم (٤).
قال ابن عبد البر: والآثار المرفوعة أكثرها أنه - عليه السلام - قال:"فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" فقدم الحنث قبل الكفارة من حديث عدي وأبي الدرداء وعائشة وابن عمر وأنس (وابن سمرة)(٥)، وأبي موسى كل هؤلاء رووا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فليأت الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه". بتبدئة الحنث قبلها (٦).
(١) كذا بالأصل، وليست في المطبوع من "مصنف ابن أبي شيبة". (٢) كذا بالأصل، وفي المطبوع من "المصنف": قبل. (٣) في المطبوع من "المصنف" لابن أبي شيبة: حدثنا أبي علية، وليس فيه حدثنا أبو أسامة. (٤) "المصنف" لابن أبي شيبة ٣/ ٨٣. (٥) في الأصل: سمرة. والمثبت من (ص ٢) وهو الصواب. (٦) "الاستذكار" ١٥/ ٧٥ - ٧٨.