فصول الكتاب

يضربونه بنعالهم وأيديهم، فكان ذلك على عهد النبيّ ﷺ، وأبي بكر ﵁، وبعض إمارة عمر ﵁، فلما رأى ذلك عمر ﵁ خشي أن يقتل الرجل فجعله أربعين سوطا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطا، وقال:

هذا أدنى الحدود.

حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا زهير بن محمد، عن يزيد (ابن عبد الله (١) بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: إنما كان يصنع بالشارب إذا أتي به أن يضرب بالأيدي والنعال، ثم فرض فيه عمر ﵁ بعد ذاك أربعين، فضرب به زمانا، ثم زاد بعد أربعين أخرى فصارت ثمانين.

حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: أما الخمر فإنهم كانوا يجلدون بأيديهم حتى جعله عمر ﵁ الحدّ.

حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ثور بن يزيد الديملي:

أن عمر ﵁ استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي ﵁: أرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى - أو كما قال - فجلد عمر ﵁ في الخمر ثمانين.

حدثنا غندر قال، حدثنا شعبة قال، سمعت قتادة يحدث عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين، وفعله أبو بكر ﵁، فلما كان عمر ﵁ استشار الناس. وقال عبد الرحمن


(١) الإضافة عن الخلاصة للخزرجي ص ٤٣٢ ط بولاق، وهو يزيد بن عبد الله ابن حصيف الكندي، قال ابن سعد: كان عابدا ثبتا كثير الحديث.