بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَرِنِي آيَةً، قَالَ: «اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ فَادْعُهَا» فَذَهَبَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوكِ، فَمَالَتْ عَلَى كُلِّ جَانِبٍ مِنْهَا حَتَّى قَلَعَتْ عُرُوقَهَا، ثُمَّ أَقْبَلَتْ حَتَّى جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَرْجِعَ، فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَأَسْلَمَ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ صَالِحٍ إِلا حِبَّانُ، وَلا نَعْلَمُ يُرْوَى فِي تَقْبِيلِ الرَّأْسِ إِلا هَذَا.
٢٤١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (ح)، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا عَفَّانُ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ بِالْحجُونِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَرِنِي آيَةَ الْيَوْمَ لا أُبَالِي مَنْ كَذَّبَنِي بَعْدَهَا» فَأُتِيَ، فَقِيلَ: ادْعُ شَجَرَةً فَدَعَا شَجَرَةً، فَأَقْبَلَتْ تَخُطُّ الأَرْضَ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ، فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَرَجَعَتْ - قَالَ دَاوُدُ: إِلَى مَنْبَتِهَا، وَقَالَ عَفَّانُ: إِلَى مَوْضِعِهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أُبَالِي مَنْ كَذَّبَنِي بَعْدَهَا مِنْ قَوْمِي».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
٢٤١١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثنا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟» قَالَ: إِلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute