١٨٧/ ٣٦٢٩ - ("أعيانُ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ، دونَ بَنِي الْعَلَّات، الرَّجُل يَرِثُ أخاه لأبيه وأُمِّه، دون أخيه لأبيه"(١).
هـ، ت، من رواية الحارث عن علي، ثم قال: لا نعرفه إلا من رواية عنه، قال: وقد تكلم بعضُ أهلِ العِلم في الحديث والعملُ عديه عند عامة أهل العِلْم، ورواه ك. وقال: رواه الناس عن أبي إسحاق، والحارث، ولأجْلَهمَا لم يخرِّجه الشيخان قال: وقد صح الفتوى به عن زيد بن ثابت).
١٨٨/ ٣٦٣٠ - "أَعِنْ أخَاك ظالمًا أَوْ مَظْلومًا، قيلَ: يا رسول الله! أُعينُه مظلومًا، فكيفَ أُعِينهُ ظالمًا؟ قال: تَرُدُّهُ إلى الحقِّ، فَذَلِكَ عونٌ لَهُ"(٢).
ابن عساكر عن أنس.
١٨٩/ ٣٦٣١ - "أعوذُ بعزَّتِكَ، الَّذِي لا إلَه إلا أنْتَ، الَّذِي لَا يَمُوتُ، والجنُّ والإِنْسُ يَمُوتوُنَ".
خ عن ابن عباس.
١٩٠/ ٣٦٣٢ - "أَعوذُ باللهِ من النَّارِ، وَيلٌ لأَهْلِ النارِ".
د، هـ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه.
١٩١/ ٣٦٣٣ - "أعوذُ باللهِ من الْكُفّرِ والدَّينِ، قِيلَ: أَتَعْدِلُ الدَّينَ بالكُفْر؟ قال: نعم".
(١) الحديث من هامش مرتضى، والخديوية، وفي صحيح الترمذي "باب: ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم" .. عن الحارث عن علي أنه قال: إنكم تقرءون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَينٍ}. وأن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية، أن أعيان بنى الأم يتوارثون، وبنو العلات هم الإخوة لأب - والعلات جمع علة، وهي الضرة. (٢) سبق رواية [كر] عن جابر مختصرة برقم ٣٦١٠. (٣) السامة: مَا يَسمُّ ولا يقتل مثل العقرب والزنبور ونحوهما.