٦٠٢/ ١٥١٧ - "إذَ تصافَح المسلمانِ لم تَفَرَّقُ أكفُّهما حتى يُغْفر لَهُما (١) ".
طب عن أبي أمامة - رضي الله عنه -.
٦٠٣/ ١٥١٨ - "إذا تَصدّقَتْ المرأةُ مِنْ بيت زوجِها غَيَر مُفْسِدةٍ فلها أجْرُها، ولِزَوجِها أجْرُ ما اكْتَسبَ، ولها أجرُ ما نوت، وللخازِنِ مِثُل ذلك (٢) ".
حب، عن عائشة.
٦٠٤/ ١٥١٩ - "إذا تَطهَّر أحدُكمُ فلْيذَكرْ اسمَ اللهِ فإنَّه يُطِّهرُ جَسَدَه كُلَّه، وإنْ لمْ يذْكرْ أحَدُكُم اسْمَ اللهِ على طَهوره لمَ يطْهُرْ إلا مَا مَر عليها الماءُ، فإذا فرغَ أحَدُكُم من طَهُوره فليشهدْ أن لا إِلَه إِلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فإذَا قال ذلك فتحت له أبوابُ الرّحمِة".
الشيرازى في الألقاب، ق وضعفه عن ابن مسعود.
٦٠٥/ ١٥٢٠ - "إذا تطهر الرجلُ فأحسنَ الطُّهورَ ثمّ أتَى الجمعةَ ولمْ يلغُ ولم يجهَلْ حتَّى ينصرفَ الإمامُ كانت كفارةً لما بينها وبين الجمعِة، وفي الجمعة ساعةٌ لا يوافقُها رجلٌ مؤمنٌ يسألُ اللهَ عزّ وجلَ شيئًا إلَّا أعطاه إياه، والمكتوباتُ كفاراتٌ لما بيْنهن".
حم وابن خزيمة عن أبي سعيد (٣).
٦٠٦/ ١٥٢١ - "إذا تطَهر الرجلُ ثمَّ مرَّ إلى المسجدِ يرْعى الصَّلاة كَتب له كاتبه بكلِّ خَطوةٍ يخطوها إلى المسجدِ عْشرَ حسنات، والقاعدُ يَرعى الصلاةِ كالقانِتِ ويُكتبُ من المصلين من حينِ يخرجُ من بيتهِ حتَّى يرجعَ إليه (٤) ".
(١) الحديث في الصغير برقم ٥٢٦ قال الهيثمي: فيه مهلب بن العلاء لا أعرفه وبقية رجاله ثقات. (٢) أخرجه أبو داود بإسناد كله ثقات. وأخرج نحوه النسائي وهو محمول على ما أذن لها فيه قولا أو عرفا. (٣) قال في مجمع الزوائد: قلت: رواه أبو داود باختصار ورواه أحمد والبزار في الأوسط إلا أنه زاد (وركع شيئًا إن بدا له كفر عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام) وفيه عطية وفيه كلام كثير. (٤) قال في مجمع الزوائد ج ٢ ص ٢٢٩ باب المشي إلى المساجد: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، وفي بعض طرقه ابن لهيعة وبعضها صحيح. وصححه الحاكم.