٥٠٣/ ١٤١٨ - "إذا انقطع شِسْعُ (نعل)(١) أحدكم فليسترجع، فإنها من المصائبِ".
هناد عن يحيى بن عبد الله عن أبيه مرسلًا، ز، عد، وأبو الشيخ في الثواب هب عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
٥٠٤/ ١٤١٩ - "إذا انقطع شِسْعُ أَحدِكمُ فلا يمشى في نعلٍ واحدة حتى يُصلحَ شسعْه ولا يمشى في خُفٍّ واحد، ولا يأكلْ بِشماله- ولا يَحتب (٢) بالثوبِ الواحدِ ولا يلتحفْ الصَّمَّاءَ".
م، د عن جابر.
٥٠٥/ ١٤٢٠ - "إذا أنكح الوليان فهوُ للأولِ منهما - وإذا باع الرجلُ بيعًا من رجلين فهو للأولِ مِنْهما".
الشافعي، ق عن رجل له صحبة، طب، ك عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -.
٥٠٨/ ١٤٢٣ - "إذا أُوقِفَ العبادُ نادى منادٍ: ليقمْ منْ أجرُه على اللهِ فليدخلْ الجنَّة -قيَل: مَنْ ذا الذّى أجرُه على اللهِ؟ قال: العافونَ عنِ الناس- فقام كذا وكذا ألفًا فدخلوا الجنة بغير حسابِ".
ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن أنس.
(١) الزيادة بين القوسين من هامش مرتضى والصغير برقم ٥٠٣ ورمز لضعفه، قال الهيثمي: فيه بكر بن خنيس ضعيف، وقال شيخه العراقي: فيه أيضًا يحيى بن عبيد الله ضعفوه وفي رواية البزار عن شداد: خارجة بن مصعب متروك؛ وهو من طريقه معلول. (٢) الأحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليه وقد يكون باليدين عوض الثوب، وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته، واشتمال الصماء: هو الالتحاف بالثوب من غير أن يجعل له موضع تخرج منه اليد، وقيل أن يجلل جسده كله بالكساء أو بالإزار، وزاد بعضهم على ذلك: لم يرتفع شيئًا من جوانبه.