(١) عن حكيم قال: قلت: يا رسول الله إني أشترى بيوعًا فما يحل لي منها، وما يحرم على؟ قال: فذكره. قال الشوكانى: أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير؛ وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطى وثقه ابن حبان؛ وضعفه موسى بن إسماعيل نيل الأوطار جـ ٤ ص ١٣٤ وفي مرتضى: إذا اشتريت بيعًا. (٢) و (٣) الحديثان من هامش مرتضى والخديوية. (٤) ما بين الأقواس من هامش مرتضى. (٥) الحديث في الصغير برقم ٤٤٧ قال الهيثمي: رجاله ثقات إلا أنى لم أعرف شيخ الطبراني. (٦) أي جعله عليهما وداواهما به وأصل الضمد الشد بخرقه على العضو ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد. النهاية جـ ٣ ص ٩٩ (وضمدها) هكذا في جميع النسخ والصحيح (ضمدها) كما في صحيح مسلم في باب مداواة المحرم عينيه.