للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤٢/ ١٢٥٧ - "إِذَا اشتريتَ شيئًا فلا تَبِعْه حتَّى تقْبضَهُ".

حم، ن، وابن الجارود، حب، قط، وقاسم بن أصبع، ومحمد بن عبد الملك بن أعين في مصنفيهما عن حكيم بن حزام (١).

٣٤٣/ ١٢٥٨ - ("إِذَا اشترى أحدُكُمْ من السُّوقِ شيئًا فليُغَطِّه، إنَّه يستْقبلُك أخوك ولا يقدرُ على شرائه".

الديلمى عن ابن عباس).

٣٤٤/ ١٢٥٩ - ("إِذَا اشتريتَ واحدًا منهُما بالآخَرِ، فلا يُفارِقك صاحِبُك، وبينك وبينه لبْسُ").

حم عن ابن عمر قال: سألت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: اشترى الذهب بالفضةِ، والفِضة بالذهب؟ قال: إذا اشتريت ... وذكره ورجاله رجال الصحيح) (٢).

٣٤٥/ ١٢٦٠ - "إِذَا اشتكى أحدُكمْ فليَضعْ يدَه حيثُ يجدُ ألمَهُ ثمَّ ليَقُلْ: أعوذُ بعزةِ اللهِ وقدرتِه من شر ما أجدُ وأحاذر سَبعًا" (٣).

م، (د، ت، هـ، ط) عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - (مالك) (٤).

٣٤٦/ ١٢٦١ - "إِذَا اشتْكى المؤمنُ أخْلصَهَ ذَلِك مِنَ الذنوبِ كما يُخْلِصُ الكيرُ خَبَثَ الحديدِ" (٥).

خ في الأدب، حب، طس، والرامهرمزي في الأمثال عن عائشة.

٣٤٧/ ١٢٦٢ - "إِذَا اشْتكى عينَيهِ وهُوَ مُحْرمُ ضَمَدَهما بالصبرِ" (٦).


(١) عن حكيم قال: قلت: يا رسول الله إني أشترى بيوعًا فما يحل لي منها، وما يحرم على؟ قال: فذكره. قال الشوكانى: أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير؛ وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطى وثقه ابن حبان؛ وضعفه موسى بن إسماعيل نيل الأوطار جـ ٤ ص ١٣٤ وفي مرتضى: إذا اشتريت بيعًا.
(٢) و (٣) الحديثان من هامش مرتضى والخديوية.
(٤) ما بين الأقواس من هامش مرتضى.
(٥) الحديث في الصغير برقم ٤٤٧ قال الهيثمي: رجاله ثقات إلا أنى لم أعرف شيخ الطبراني.
(٦) أي جعله عليهما وداواهما به وأصل الضمد الشد بخرقه على العضو ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد. النهاية جـ ٣ ص ٩٩ (وضمدها) هكذا في جميع النسخ والصحيح (ضمدها) كما في صحيح مسلم في باب مداواة المحرم عينيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>