١٦٢/ ١٠٧٧ - إذا أديتِ زكاة مالِك فقد أذهبتِ عنكِ شَرَه" (١).
ابن خزيمة والشيرازى في الألقاب، ك، ق عن جابر.
١٦٣/ ١٠٧٨ - "إذا أديتَ الزكاةَ فقد قضيتَ ما عليكَ، ومن جمع مالا حرامًا ثم تصدَّق به لم يكن له فيه أجرٌ، وكان عليه إصرهُ" (٢).
ك، ق عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
١٦٤/ ١٠٧٩ - "إذا أديتها - يعني الزكاة - إلى رسولى فقد برِئت منها، فلك أجرُها، وإثْمُها على من بدَّلها" (٣).
حم، ق عن أنس.
١٦٥/ ١٠٨٠ - "إذا آذاك البرغوث فخُذ قدحًا من ماء واقرأ عليه سبع مرَّات "وما لنا ألا نتوكَّل على اللهِ - الآية - ثم قل: إن كنتم مؤمنين فكفوا شرَّكُمْ وأذاكم عنَّا، ثمَّ رُشَّه حولَ فراشِك؛ فإنك تبيتُ آمنًا من شرِّها"(٤).
المستغفرى في الدعوات من حديث أبي ذر.
١٦٦/ ١٠٨١ - "إذا أذَّنَ المؤذِّنُ أدبرَ الشيطانُ وله حُصاصٌ"(٥).
م عن أبي هريرة.
(١) الخطاب لأم سلمة، والحديث في الصغير برقم ٣٧٢، ورمز لصحته، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي في التلخيص، عن جابر مرفوعًا وموقوفا، قال الذهبي في المهذب: والأصح أنه موقوف، وقال ابن حجر في الفتح: إسناده صحيح، لكن رجح أبو زرعة رفعه، وله شاهد أيضًا. (٢) الحديث ساقه الحاكم شاهدا لما قبله، وقال: صحيح من حديث المصريين "انظر المستدرك جـ ١ ص ٣٩٠ باب: من تصدق من مال حرام لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. (٣) في نيل الأوطار جـ ٤ ص ١٣٢ باب: براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور. وعن أنس أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال نعم إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها على من بدلها - مختصر لأحمد، وقال أخرجه أيضًا الحارث بن وهب، وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وذكر أحاديث أخر بمعناه. (٤) الحديث من هامش مرتضى، وهو لا يصح. (٥) الحصاص: شدة العدو، أو المصع بالذيل، وقيل: وهو الضراط.